سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

147

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : نعم لو كان صغيرا : ضمير در [ كان ] به حرّ مسروق راجع است . قوله : لا يتحقّق له اليد : ضمير در [ له ] به صغير عود مىكند . قوله : اتّجه القطع بالمال : يعنى قطع يد فقط بخاطر سرقت مال مىباشد . قوله : و مثله سرقة الكبير الخ : ضمير در [ مثله ] به سرقت صغير راجعست . قوله : بمتاعه : يعنى مع متاعه . قوله : و هو نائم او سكران الخ : كلمه [ واو ] احاليّه بوده و ضمير [ هو ] به كبير راجعست . متن : و يقطع سارق المملوك الصغير حدا إذا بلغت قيمته النصاب ، و إنما أطلقه كغيره بناء على الغالب و احترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا فإنه لا يقطع بسرقته ، إلا أن يكون نائما ، أو في حكمه أو أعجميا لا يعرف سيده من غيره ، لأنه حينئذ كالصغير و لا فرق بين القن و المدبر و أم الولد دون المكاتب ، لأن ملكه غير تام ، إلا أن يكون مشروطا فيتجه إلحاقه بالقن ، بل يحتمل في المطلق أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب لأنه في حكم المملوك في كثير من الأحكام . فرع [ حكم سارق مملوك صغير ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه مملوك صغيرى را سرقت كند از باب حدّ سرقت دستش را قطع مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين :